محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
محمد
بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء
للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ،
أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس
عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير
ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
زرارة
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا
بعده وضوء.
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل
الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟
قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام )
، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا )
ابن أبي عمير ، عن رجل
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .
حماد بن عثمان أو غيره
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.اقول اطلاقه
يحمل على ما تقدم اي قبله.
في الحديثين الاخيرين ترخيص بالوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة
، و ما تقدم ينفي وجوب الوضوء فيحمل هذا
على الاستحباب قبل غير غسل الجانبة .و اما الوضوء بعد كل غسل فهو بدعة.