حكم الوضوء مع غسل الجنابة و غيره قبله او بعده.




محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
 محمد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا   اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء.

محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) 

ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .
حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.اقول اطلاقه يحمل على ما تقدم اي قبله.
في الحديثين الاخيرين ترخيص بالوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة ،  و ما تقدم ينفي وجوب الوضوء فيحمل هذا على الاستحباب قبل غير غسل الجانبة .و اما الوضوء بعد كل غسل  فهو بدعة.





ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم



المحكم في جواز بيان الفهم الشخصي للايات و الروايات من قبل اي مكلف عاقل
1- جواز القول بعلم
- عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم
- زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: ما حق الله على العباد ؟ قال أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
- إسحاق بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق عليه
السلام قال: إن الله تبارك وتعالى عير عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما ولم يعلموا. قال الله عز و جل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق.
م: عن أبي محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني برئ من الغالين
2- اصل الاطلاق و الاباحة
- الحسين بن أبي غندر عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي .
- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي.
- غوالي: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص.
3- اوامر الاحتجاج لاصحابهم بلفظ ( قولوا لهم او قل لهم ) و لا يظهر انها للخصوصية
4- ادلة احياء امرهم و حثهم على ذكرهم و الحديث عنهم فيما بينهم
عن الأزدي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لفضيل: تجلسون وتحدثون ؟ قال: نعم جعلت فداك قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل ! فرحم الله من أحيى أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر
5-  كما انه يدخل في باب بيان الادلة من ايات و روايات و شرحها و بيانها بحسب اللغة و تقريبها و تيسيرها . وهذا هو المحكم من جواز الرجوع الى غير المعصوم اذا كان قوله موجبا للاطمئنان.