حكم الوضوء مع غسل الجنابة و غيره قبله او بعده.




محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
 محمد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا   اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء.

محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) 

ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .
حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.اقول اطلاقه يحمل على ما تقدم اي قبله.
في الحديثين الاخيرين ترخيص بالوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة ،  و ما تقدم ينفي وجوب الوضوء فيحمل هذا على الاستحباب قبل غير غسل الجانبة .و اما الوضوء بعد كل غسل  فهو بدعة.