المحكم في جواز بيان الفهم الشخصي للايات و الروايات من قبل اي
مكلف عاقل
1-
جواز القول بعلم
- عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم
فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم
- زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: ما حق
الله على العباد ؟ قال أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
- إسحاق بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق عليه
السلام قال: إن الله تبارك وتعالى عير عباده بآيتين من كتابه: أن
لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما ولم يعلموا. قال الله عز و جل: ألم يؤخذ عليهم
ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق.
م: عن أبي محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلوا، وإياكم والغلو
كغلو النصارى فإني برئ من الغالين
2- اصل الاطلاق و الاباحة
- الحسين بن أبي غندر عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي .
- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد
فيه نهي.
- غوالي: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص.
3- اوامر الاحتجاج لاصحابهم بلفظ ( قولوا لهم او قل لهم ) و لا
يظهر انها للخصوصية
4- ادلة احياء امرهم و حثهم على ذكرهم و الحديث عنهم فيما بينهم
عن الأزدي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لفضيل: تجلسون
وتحدثون ؟ قال: نعم جعلت فداك قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل !
فرحم الله من أحيى أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح
الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر
5- كما انه يدخل في باب بيان الادلة من ايات و
روايات و شرحها و بيانها بحسب اللغة و تقريبها و تيسيرها . وهذا هو المحكم من جواز
الرجوع الى غير المعصوم اذا كان قوله موجبا للاطمئنان.