من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا




  المحكم في من زنى بامراة ذات بعل انها لا تحل له ابدا.
  عن الرضا عليه السلام " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أوزنا بها لم تحل له أبدا " 
و عنه عليه السلام : من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت .

وقال علي بن الحسين بن موسى: مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة ـ إلى ان قال : ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة. اقول فالرواية مجمع عليها. و قال بعض المتأخرين " : وروى أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ، ولم تحل له أبدا "   

اقول ان قول علي بن الحسين بن موسى هو رواية منه فعلا بل قوله (اخبار معروفة) يدل على انها مشهورة معمول بها وهو اقوى مما لو قال محمد بن يعقوب الكليني  ( وروي كذا ) .

- فهذه الرواية مجمع عليها و هي مصدقة بالاحتياط في الفروج و الحرمة على من تزوج ذات بعل فيثبت الاطمئنان بها و تكون الرواية محكمة تفيد العلم و العمل و الحمد لله.