إذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي






محب الدين الموسوي الحلي

 باب منهج العرض هو المنهج المعتمد في دراية الحديث


ج: عن ابي جعفر الثاني عليه السلام  قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة، وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأخذوا به " اقول هذا الحديث يبين ان منهج العرض هو المنهج لتبين المكذوب من غيره من الاحاديث.

 السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. اقول هذا الحديث دليل على ان منهج العرض من الدراية.



باب : تنزيل الموافق منزلةمعلوم الصدور.


عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.

علي بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. 

عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.

  ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي.

باب : وجوب ردّ ما خالف القران وانه زخرف باطل.


عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.

عن كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.

قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه واله.

عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله.  


  عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى.



يونس عن الرضا عليه السلام  قال : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة.

عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.

باب : النص بعدم اعتبار حال الراوي


 عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. اقول هذا الرواية نص في عدم اعتبار حال الرواي وهو مفاد الاطلاقات.


باب : وجوب التوقف عند عدم تبين حال الحديث


  في الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده، وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذاييع عجلي.

و عن الميثمي عن الرضا عليه السلام وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.

محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و فيه : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا.
و عن ابان بن ابي عياش ان علي بن الحسين عليهما السلام : فإن
وضح لك أمر فأقبله، وإلا فاسكت تسلم، ورد علمه إلى الله فإنك في أوسع مما بين السماء والأرض.

اقول فاذا لم يتبين حال الحديث بمنهج العرض فانه يكون مما لا يعرف فيشمله التوقف وهذا مصدق بعمومات التوقف عند الشبهة وهو منها.


باب : الطريقة العملية لمنهج العرض


النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه  والرد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة.

عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى.

يونس عن الرضا عليه السلام  قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.

  هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.

ابن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم.

عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا،

  
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد بن علي بن موسى   عن الحسن عليه السلام  في جواب:  ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا.

عن ابن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول الله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط. فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله، ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة.

 قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه واله.

 باب تطبيق اهل البيت لمنهج العرض

عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم لموسى الكلام، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) الرؤية، فقال أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والانس: إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ ؟ أليس محمد ؟ قال: بلى، قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه وآله) ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأت عيناه فقال: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فآيات الله غير الله. وقال: (ولا يحيطون به علما) فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة، فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. 

الاحتجاج :  قال  يحيى بن أكثم لابي جعفر الجواد عليه السلام : ما تقول يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة، وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأ خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الارض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماء، فقال: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل وميكائيل ملكان مقربان لم يعصيا الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما قد أشركا بالله عزوجل وإن أسلما بعد الشرك، وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. قال يحيى: وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة، فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر محال أيضا لان أهل الجنة كلهم يكونون شبابا، ولا يكون
فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة.
أقول و روايات عرضهم عليهم السلام الاخبار على الكتاب كثيرة 

مناقشات

  
-         قد يقال ان تبين حال الراوي مصدق بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) و فيه اولا انه لا اطلاق له بخصوص اخبار الشريعة و التي خرجت بالمعارف القطعية عن مثل ذلك النبأ و التي يصدق بعضها بعضا، كما ان الفاسق بالقران هو المتمرد غير المؤمن وهو ظاهر تفسيرهم عنهم عليهم السلام وهو غير الراوي الضعيف، كما ان السنة هي في تصديق المؤمنين  قال تعالى (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) و عليها اوامر تصديق المؤمن، و هذا كله مصدق باخوة الاسلام و ولاية المؤمنين .

-         قد يقال انه قد ورد الترجيح بالرواية الافقه و الاعدل بل و تقديمه على العرض و فيه انها من المتشابه المخالف لما تقدم الثابت المصدق مع ان بعضها غير ظاهر في ذلك  كما عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر و في رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله ). اقول وهذه الرواية اصلا لم تتعرض للعرض فتحمل على ان كل ذلك بعد العرض و عدم المخالفة.  و اما ما عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه، فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غية فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات تترد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و وافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد . ) فهي في الحكم و تأخير العرض عن باقي المرجحات خلاف الثابت  كما ان الاختلاف في ترتيب المرجحات و الاختلاف في الكيفية كله لا يورث الاطمئنان.


-         قيل ان سلوك العقلاء في تمييز حال الراوي و فيه منع و المنع اوضح في ما له دستور يرد اليه حيث ان ما لها مدخلية في تقييم الخبر عند العقلاء في الانظمة القانونية الدستورية واضحة المعالم هو مدى مقبولية مضمونه وموافقته للمعارف الثباتة و الشرع نظام واضح المعالم فيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها و يرد اليها و يكون المخالف لها غير معمول به. فمنهج العرض هو الموافق لسيرة العقلاء في الانظمة الدستورية كالشرع.


-         قد يقال ان الاستدلال بهذه الاحاديث  قبل  بيان حال السند هو  من الاستدلال بالشيء على نفسه، اذ لا بد اولا من اثبات حجيتها من دليل خارج و فيه ان هذه الاحاديث مستفيضة بل متوترة معنى كما ان مضمون العرض على القران و السنة متفق عليه بل مسلم عند الكل، هذا و ان فيها ما هو معتبر بالمصطلح واضح الدلالة في المطلوب.
-         قد يقال ان ردّ ما خالف القران مخالف لروايات عدم جواز التكذيب كما  عن أبي بصير، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم أحد: فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه. و عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام : لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة ؟ و عن عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري  ولا خارجي نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. بل ورد انه كفر  كما عن عبد الغفار الجازي، قال: حدثني من سأله - يعني الصادق عليه السلام - هل يكون كفر لا يبلغ الشرك ؟ قال: إن الكفر هو الشرك، ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلي، وقال: نعم، الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه فهى نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك. و فيه ان روايات الرد هي في ردّ و عدم قبول ما خالف القران و السنة و ليس التكذيب الا مع حصول القطع بعدم الصدور وهو ما لا احتمال بصدوره كما عن صفوان بن يحيى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر !  - الى ان قال- فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟  فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما، ولا تدركه الابصار، وليس كمثله شئ. و بهذا فالاخبار المردودة قسمان قسم يرد من دون تكذيب وهو ما يكون فيه احتمال و قسم يرد مع تكذيب وهو ما لا احتمال فيه وهو ظاهر رواية سفيان بن السمط، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم ؟ قال: قلت: بلى. قال: فيقول لليل: إنه نهار، وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا.  و في (  يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهار، أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني.) و معنى قوله (عليه السلام) ( فان قال لك هذا اني قلته) يحمل على الرواية الاولى اي ما يكون فيه احتمال.

-         قد يقال انه قد يكون حديث ليس له شاهد او معارض من القران و السنة او احاديثهم و فيه – انه و ان كان هذا فرضا نادرا الا انه في هذه الحالة يجب التوقف حتى يتبين كما مرّ و لا يقال انه يصح العمل من باب التسليم  و المصدق بحديث ( من بلغه شيء من الثواب) فان هذا معارض بالمصدق الثابت وهو ان العمل يكون بما يعلم وهذا ليس مما يعلم، و اما التسليم فهو فرع التبيّن و كذا حديث( من بلغه )فهو حكم ظاهري و تنزيلي لما يعمل . و من هنا يظهر ما في جعله مستندا للعمل بالمستحب و ان لم يتبين حاله.

  
-         قد يقال انه قد ورد الفاظ ( الصادق) و (الثقة) في الروايات و فيه ان الاصل في الصادق الذي يؤخذ منه هو ارادة الامام عليه السلام و اما الثقة فتحمل على الثقة في دينه و اعتقاده بمعنى اخيك و اخوانك و ليست في الاصل في الاخبار والرواية بل هذا هو ظاهر جلّها.







أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم


 زكاة الفطرة وبعض أحكامها  




محمد الشباني


*** وجوب زكاة الفطرة ***

الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم فقال : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) 
الفقيه 2 : 119 | 515

الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : ـ وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربّكم
الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦

*** على من تجب ***

محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
المقنعة : 248 ط . 2 منشورات مؤسسة النشر الاسلامي

 عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢

عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له  
التهذيب 4 : 73 | 203 ، والاستبصار 2 : 41 | 127

*** يستحب للفقير اخراج الفطرة ***
الفقير .....يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة 

وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة 
الكافي 4 : 172 | 10

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.
الكافي ٤ : ١٧٢ / ١١

*** عمن يجب إخراج زكاة الفطرة ***

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من زبيب . 
الفقيه 2 : 114 | 491

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك . 
الفقيه 2 : 116 | 497

ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد . 
أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية . ـ الفقيه 2 : 118 | 509 

وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك . 
الفقيه 2 : 118 | 510 

وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .
الفقيه 2 : 118 | 508 

قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أوصاعا من بر ، أوصاعا من شعير .
الفقيه 2 : 118 | 511 

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه . . . . الحديث الفقيه 1 : 327 | 1486

وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أوصاع من شعير ، أوصاع من أقط (1) ، عن كل إنسان حر أو عبد ، صغير أو كبير . . . الحديث . 
التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231 
(1) الاقط : اللبن اليابس . ( مجمع البحرين ـ اقط ـ 4 : 237 ) 

عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممن يعول 
.قرب الاسناد : 103

*** اخراج الفطرة عن الغائب ***

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم
الكافي ٤ : ١٧١ / ٧ .. التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٨.. بزيادة يعني الفطرة

**** وقت زكاة الفطرة ****


محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة .
الكافي 4 : 170 | 1

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن منصورقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة . ـ الكافي 4 : 171 | 4 .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
الكافي 4 : 171 | 6

ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطى يوم الفطر ( قبل الصلاة ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . . . والحديث . 
التهذيب 4 : 76 | 215 ، والاستبصار 2 : 45 | 147

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه 
التهذيب 4 : 75 | 212 ، والاستبصار 2 : 44 | 141 

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي . 
التهذيب 4 : 76 | 213 ، والاستبصار 2 : 44 | 142 
  
علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة وليست فطرة . الاقبال : 283 

محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة . 
تفسير العياشي 1 : 43 | 36 .


**** من عزل الفطرة حتى يجد لها أهلا ****

محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . الحديث . 
التهذيب 4 : 87 | 256 ، والاستبصار 2 : 50 | 169

ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها
التهذيب 4 : 77 | 219

وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة 
التهذيب 4 : 77 | 218 ، والاستبصار 2 : 45 | 146

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به .
التهذيب 4 : 77 | 217 ، والاستبصار 2 : 45 | 145 .

**** جواز إعطاء القيمة المالية للفطرة ****

وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة 
الفقيه 2 : 117 | 506

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لابأس به.
الكافي ج 4 ص 171

أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال: قلت له: فأخبر أصحابي، قال: نعم من أردت أن تطهره منهم، وقال: لابأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.
الكافي ج 4 ص 174

محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبدالرحمن بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (ع) بدارهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.
الكافي ج 4 ص 174


***عدم إعطاء الفقير أقل من صاع ***

قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .
الفقيه 2 : 116 | 499 .

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تعط أحدا أقل من رأس . 
التهذيب 4 : 89 | 261 .

***تفريق مجموع الفطرة على اكثر من مستحق *** 

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ، قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم . .
التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175

***إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد ***

وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم افعل ذلك 
الفقيه 2 : 116 | 501 .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به . 
الكافي 4 : 171 | 6

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة 
الفقيه 2 : 116 | 498 .

*** شارب الخمر ، لا يعطى من الزكاة شيئا ****
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.
التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن عليه‌السلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.

**** الفطرة هي لاهلها إلا أن لا تجدهم ****

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان جدي ( صلى الله عليه وآله ) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي لاهلها إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى 
التهذيب 4 : 88 | 260 ، والاستبصار 2 : 51 | 173


*** إلى أهل الولاية والمعرفة ***

في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
الخصال : ٦٠٥.

وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧

*** اعطاء الفطرة للمستضعف غير الموالي اذا لم يكن ناصبيا ***

وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة.
الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان جدّي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى
لتهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠

**** نوع الفطرة ***

علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
الكافي ج 4 ص171

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره.
التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، والاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧

وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم 
،التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠
ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.
الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤.

**** مقدار الفطرة ****
محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
الكافي ٤ : ١٧١ / ٥.

بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد عليه‌السلام ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً في ذلك اختلاف.
التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢
محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١.

وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد.
التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٣

في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
الخصال : ٦٠٥

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) في حديث .. عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة .... الى ان قال والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد..
الخصال : ٦٠٤ / ٩..

محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.
عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١

الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.
ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
تحف العقول : ٤١٨

بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق
التهذيب 1: 136|376

عن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين
التهذيب 1: 135|374.

معاني الاخبار 
(معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين) *
* (صاع الطعام ومده) *
١ - أبي ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - قالا: حدثنا أحمد بن إدريس، ومحمد بن
يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص
المروزي قال:
قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل صاع من ماء والوضوء مد من ماء وصاع النبي صلى
الله عليه وآله خمسة
أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق ستة حبات
والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
٢ - وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال:
وكان معنا حاجا - قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك إن
أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع
العراق. فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني
فقال: إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا.
٣ - وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم
الكوفي
أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد
النبي صلى الله عليه وآله
فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
معاني الاخبار الشيخ الصدوق ص249

قال صاحب الحدائق:
و الأظهر في الجواب و إن لم يهتد إليه سوى شيخنا الصدوق من الأصحاب هو ما يظهر منه (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار من الفرق بين صاع الغسل و صاع الفطرة، حيث قال (باب معنى الصاع و المد و الفرق بين صاع الماء و مده و بين صاع الطعام و مده) ثم ذكر رواية المروزي و رواية الهمداني المتقدمة و هي الأولى الدالة على أن الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي المشعرة من حيث ذلك بكون الصاع أربعة أمداد لأن المد رطل و نصف بالمدني و رطلان و ربع بالعراقي، و ظاهره حمل رواية المروزي على صاع الماء و رواية الهمداني على صاع الطعام و بذلك يندفع عنه ما أورد عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه من إيراده رواية المروزي في باب الغسل الدالة على أن الصاع خمسة أمداد و إيراده في زكاة الفطرة من الكتاب رواية الهمداني المتقدمة الدالة على أن الصاع أربعة أمداد مع ما يظهر من كلامه في أول كتابه من الإفتاء بما يرويه فيه.

و توضيح الفرق المذكور على ما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) أن المد و الرطل و الصاع كانت يومئذ مكاييل معينة فقدرت بوزن الدراهم و نحوها صونا عن تطرق التغيير الذي كثيرا ما يتطرق إلى المكاييل، و من الظاهر أن الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معين فلا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعير و شبههما، فلذا كان الصاع المعتبر في وزن الماء لأجل الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل من ما ورد في الفطرة و نصاب الزكاة و نحوهما لكون الماء أثقل من الحبوب مع تساوي الحجم كما هو معلوم. فظهر أن هذا الوجه أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار.
الحدائق الناضرة ج12 ص 115

المد بالضم في اللغة مكيال من المكاييل التي يقدر بها الأشياء، ويقدر بملء كفي الإنسان المتعدل
مختار الصحاح ص/544، والمصباح المنير ص/216

مقدار الصاع بالوزن : بالكيلو غرام : 
********
قام بعض الاخوة اعزهم الله بحساب الفطرة طبقا للروايات عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بما يأتي :
منهم الاخ الفاضل السيد ابو نرجس:

مقدار زكاة الفطرة (4.128 كيلوغرام تمراً تقريبا)
ليس أقل من 6500 دينار عراقي بحسب نوعية التمر المتوسطة الجودة
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً
الكافي ج : 4 ص : 173
من‏ لايحضره‏ الفقيه ج : 2 ص : 177
تهذيب ‏الأحكام ج : 4 ص : 84
الإستبصار ج : 2 ص : 50
معاني‏ الأخبار ص : 250
عيون ‏أخبارالرضا(ع) ج : 1 ص : 311
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ

م‏ن لايحضره الفقيه ج : 1 ص :35
وبذلك يكون الدرهم زنة 72 شعيرة متوسطة، وزنة الشعيرة المتوسطة في الاوزان العالمية هو 0.049 غرام، فيكون وزن الدرهم نحو 3.5 غرام ووزن الصاع 4.128 كيلوغرام تقريبا
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ
 عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ
 الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْأَنْوَاعِ أَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَيْئاً
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 350