لا صلاة - اي العيد - إلا مع إمام عدل






محب الدين الموسوي الحلي

عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل.
عن  زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام .
و عن هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد الله (عليه السلام )   من قوله: (فقلت أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلى في بيته ؟ قال لا)
و عن زرارة حيث قال (ع) (ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه).
 و عن محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (انما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة. اي لا تشرع
و عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة. اي اشتراط الامام سنة.

  اقول الروايات المتقدمة دالة على عدم صحة و عدم مشروعية صلاة العيد من دون امام الاصل.

و اما ما عن سماعة عنه (ع)  قال: (لا صلاة في العيدين إلا مع الامام فان صليت وحدك فلا بأس)
و   عن الدعائم  عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل.
 و عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام .
 و عن الحلبي  قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال نعم.
وعن عبد الله بن سنان   قال: (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في الجماعة).
وعن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع)   قال: (مرض ابى يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى).

فتدل على جواز صلاة ركعتين ليس على انهما صلاة العيد بل الروايات الاولى تنفي ذلك.

 و اما رواية هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد الله (ع)   من قوله: (فقلت أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلى في بيته ؟ قال لا)  فهي في نفي صحة صلاة العيد من دون امام و ليس في نفي غيرها. و كذا الكلام في رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (انما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.) اي لا تشرع له صلاة العيد و ليس فيها تعرض لغيرها كاستحباب الركعتين منفردا في يوم العيد.


مناقشات

قيل ان الامام هنا ليس المفترض الطاعة بل هو امام الجماعة غير مفترض الطاعة وفيه انه خلاف الظاهر بل و يدل على انه الامام مفترض الطاعة روايات:

منها ما عن الدعائم  عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل. وهذه نص.
وعن  سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام . و هذه نص ايضا فانها اما ان تحمل على انه عليه السلام اذن له اذنا خاصا فيكون منصبا من قبله او انه قال له صلّ وحدك لعدم وجود امام منصب، و اما انه اذن له ان يصلي جماعة في صلاة مستحبة و يكون ( لا صلاة الا مع امام) شرط الوجوب او الكمال فهو من المتشابه و خلاف الثابت من عدم صحة الجمع في صلاة مستحب و يمكن ان يكون في المتن تقديم و تاخير فيكون ( اذا استقلت الشمس) للصلاة وحده. و ليس لما في السؤال.
وعن  الحلبي  قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال نعم. فانه لا وجه لاختصاص الكلام به ان كان امام جماعة غير مفترض الطاعة.
و عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة.
و عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . فانها تبين ان امرها مختص بالامام
 و عن   محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الناس لعلي عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في العيدين ؟ قال: فقال: لا اخالف السنة. فانها تبين ان امرها مختص بالامام.
و عن الدعائم وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة والعيدين. فالجمع مختص بالامام.


قيل بان المراد من ( لا صلاة له ) نفي الوجوب او نفي الكمال، و فيه انه خلاف الظاهر الذي يدل على نفي الصحة و عليه ما عن زرارة حيث قال (ع) (ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه).


قيل ان  الرواية دلت على استحباب صلاتهما منفردا و فيه انه لا دليل على انها صلاة العيد كما عرفت بل هي تجويز لصلاة في يوم العيد فتكون من مستحبات يوم العيد و ليس صلاة العيد كما بينا

و اما رواية عبد الله بن المغيرة قال: (حدثنى بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والاضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) فتحمل على ما تقدم و يكون قوله (ع) صلهما بارادة الكيفية كما في رواية  عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة .)  و الا فانها من المتشابه المخالف للمصدق و الموافق للعامة المجوزين لهما انفرادا و جماعة. و كذا الكلام في رواية محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .

قيل ان المراد ( وحده) في هذه الروايات اي منفردا عن الامام المنصب فتصح جماعة و فيه انه خلاف الظاهر و رواية سماعة عرفت ما فيها و هناك ما نصه و ظاهره خلافه

كما عن  رواية عمار بن موسى عن ابى عبد الله (ع)   قال: (قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ؟ قال لا يؤم بهن ولا يخرجن .
و عن الحلبي  قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال نعم. ) و ليس محتملا ان يصلي جماعة في غير الجبانة .