محب الدين الموسوي الحلي
عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد صلوات
الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال: نعم
ولا صلاة إلا مع إمام عدل.
عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام .
و عن
هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد الله (عليه السلام ) من قوله: (فقلت أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع
ان يخرج أيصلى في بيته ؟ قال لا)
و عن
زرارة حيث قال (ع) (ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه).
و عن محمد بن قيس عن
جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (انما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة
ومن لم يخرج فليس عليه صلاة. اي لا تشرع
و عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة. اي اشتراط الامام سنة.
اقول الروايات المتقدمة دالة على عدم صحة و عدم مشروعية
صلاة العيد من دون امام الاصل.
و اما ما عن سماعة عنه (ع) قال: (لا صلاة في العيدين إلا مع الامام فان
صليت وحدك فلا بأس)
و عن الدعائم
عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه
أن يصلي في بيته ؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل.
و عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف
الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا
استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام .
و عن الحلبي
قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج يوم الفطر والاضحى أعليه
صلاة وحده ؟ قال نعم.
وعن
عبد الله بن سنان قال: (من لم يشهد جماعة
الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في
الجماعة).
وعن
منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع) قال:
(مرض ابى يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى).
فتدل
على جواز صلاة ركعتين ليس على انهما صلاة العيد بل الروايات الاولى تنفي ذلك.
و اما رواية هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد
الله (ع) من قوله: (فقلت أرأيت ان كان
مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلى في بيته ؟ قال لا)
فهي في نفي صحة صلاة العيد من دون امام و ليس في نفي غيرها. و كذا الكلام
في رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (انما الصلاة يوم
العيد على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.) اي لا تشرع له صلاة
العيد و ليس فيها تعرض لغيرها كاستحباب الركعتين منفردا في يوم العيد.
مناقشات
قيل ان الامام
هنا ليس المفترض الطاعة بل هو امام الجماعة غير مفترض الطاعة وفيه انه خلاف الظاهر
بل و يدل على انه الامام مفترض الطاعة روايات:
منها ما عن الدعائم عن جعفر
بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في
بيته ؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل. وهذه نص.
وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام
فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا
صلاة إلا مع إمام . و هذه نص ايضا
فانها اما ان تحمل على انه عليه السلام اذن له اذنا خاصا فيكون منصبا من قبله او
انه قال له صلّ وحدك لعدم وجود امام منصب، و اما انه اذن له ان يصلي جماعة في صلاة
مستحبة و يكون ( لا صلاة الا مع امام) شرط الوجوب او الكمال فهو من المتشابه و
خلاف الثابت من عدم صحة الجمع في صلاة مستحب و يمكن ان يكون في المتن تقديم و
تاخير فيكون ( اذا استقلت الشمس) للصلاة وحده. و ليس لما في السؤال.
وعن الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج
يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال نعم. فانه لا وجه لاختصاص الكلام به ان
كان امام جماعة غير مفترض الطاعة.
و عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة.
و عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد
عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك
اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار
ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . فانها تبين ان امرها مختص بالامام
و عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: قال الناس لعلي عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في
العيدين ؟ قال: فقال: لا اخالف السنة. فانها تبين ان
امرها مختص بالامام.
و عن الدعائم وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم
أن يجمعوا للجمعة والعيدين.
فالجمع مختص بالامام.
قيل بان المراد
من ( لا صلاة له ) نفي الوجوب او نفي الكمال، و فيه انه خلاف الظاهر الذي يدل على
نفي الصحة و عليه ما عن زرارة حيث قال (ع) (ومن لم يصل
مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه).
قيل
ان الرواية دلت على استحباب صلاتهما
منفردا و فيه انه لا دليل على انها صلاة العيد كما عرفت بل هي تجويز لصلاة في يوم
العيد فتكون من مستحبات يوم العيد و ليس صلاة العيد كما بينا
و
اما رواية عبد الله بن المغيرة قال: (حدثنى بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن صلاة الفطر والاضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) فتحمل على ما تقدم
و يكون قوله (ع) صلهما بارادة الكيفية كما في رواية عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل
وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة .) و الا فانها من المتشابه المخالف للمصدق و
الموافق للعامة المجوزين لهما انفرادا و جماعة. و كذا الكلام في رواية محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .
قيل
ان المراد ( وحده) في هذه الروايات اي منفردا عن الامام المنصب فتصح جماعة و فيه
انه خلاف الظاهر و رواية سماعة عرفت ما فيها و هناك ما نصه و ظاهره خلافه
كما عن رواية عمار بن موسى
عن ابى عبد الله (ع) قال: (قلت له هل يؤم
الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ؟ قال لا يؤم بهن ولا يخرجن .
و عن الحلبي قال: (سئل
أبو عبد الله (ع) عن الامام لا يخرج يوم الفطر والاضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال
نعم. ) و ليس محتملا ان يصلي جماعة في غير
الجبانة .