زكاة الفطرة وبعض أحكامها
محمد الشباني
*** وجوب زكاة الفطرة ***
الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم فقال : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )
الفقيه 2 : 119 | 515
الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الفطر فقال : ـ وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربّكم
الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦
*** على من تجب ***
محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
المقنعة : 248 ط . 2 منشورات مؤسسة النشر الاسلامي
عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢
عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له
التهذيب 4 : 73 | 203 ، والاستبصار 2 : 41 | 127
*** يستحب للفقير اخراج الفطرة ***
الفقير .....يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة
وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة
الكافي 4 : 172 | 10
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.
الكافي ٤ : ١٧٢ / ١١
*** عمن يجب إخراج زكاة الفطرة ***
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من زبيب .
الفقيه 2 : 114 | 491
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك .
الفقيه 2 : 116 | 497
ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد .
أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية . ـ الفقيه 2 : 118 | 509
وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك .
الفقيه 2 : 118 | 510
وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .
الفقيه 2 : 118 | 508
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أوصاعا من بر ، أوصاعا من شعير .
الفقيه 2 : 118 | 511
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه . . . . الحديث الفقيه 1 : 327 | 1486
وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أوصاع من شعير ، أوصاع من أقط (1) ، عن كل إنسان حر أو عبد ، صغير أو كبير . . . الحديث .
التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231
(1) الاقط : اللبن اليابس . ( مجمع البحرين ـ اقط ـ 4 : 237 )
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممن يعول
.قرب الاسناد : 103
*** اخراج الفطرة عن الغائب ***
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم
الكافي ٤ : ١٧١ / ٧ .. التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٨.. بزيادة يعني الفطرة
**** وقت زكاة الفطرة ****
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة .
الكافي 4 : 170 | 1
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن منصورقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة . ـ الكافي 4 : 171 | 4 .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
الكافي 4 : 171 | 6
ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطى يوم الفطر ( قبل الصلاة ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . . . والحديث .
التهذيب 4 : 76 | 215 ، والاستبصار 2 : 45 | 147
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه
التهذيب 4 : 75 | 212 ، والاستبصار 2 : 44 | 141
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي .
التهذيب 4 : 76 | 213 ، والاستبصار 2 : 44 | 142
علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة وليست فطرة . الاقبال : 283
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة .
تفسير العياشي 1 : 43 | 36 .
**** من عزل الفطرة حتى يجد لها أهلا ****
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . الحديث .
التهذيب 4 : 87 | 256 ، والاستبصار 2 : 50 | 169
ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها
التهذيب 4 : 77 | 219
وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة
التهذيب 4 : 77 | 218 ، والاستبصار 2 : 45 | 146
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به .
التهذيب 4 : 77 | 217 ، والاستبصار 2 : 45 | 145 .
**** جواز إعطاء القيمة المالية للفطرة ****
وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة
الفقيه 2 : 117 | 506
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لابأس به.
الكافي ج 4 ص 171
أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال: قلت له: فأخبر أصحابي، قال: نعم من أردت أن تطهره منهم، وقال: لابأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.
الكافي ج 4 ص 174
محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبدالرحمن بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (ع) بدارهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.
الكافي ج 4 ص 174
***عدم إعطاء الفقير أقل من صاع ***
قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .
الفقيه 2 : 116 | 499 .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تعط أحدا أقل من رأس .
التهذيب 4 : 89 | 261 .
***تفريق مجموع الفطرة على اكثر من مستحق ***
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ، قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم . .
التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175
***إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد ***
وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم افعل ذلك
الفقيه 2 : 116 | 501 .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
الكافي 4 : 171 | 6
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة
الفقيه 2 : 116 | 498 .
*** شارب الخمر ، لا يعطى من الزكاة شيئا ****
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.
التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن عليهالسلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
**** الفطرة هي لاهلها إلا أن لا تجدهم ****
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان جدي ( صلى الله عليه وآله ) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي لاهلها إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى
التهذيب 4 : 88 | 260 ، والاستبصار 2 : 51 | 173
*** إلى أهل الولاية والمعرفة ***
في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
الخصال : ٦٠٥.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلىاللهعليهوآله ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧
*** اعطاء الفطرة للمستضعف غير الموالي اذا لم يكن ناصبيا ***
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة.
الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان جدّي صلىاللهعليهوآله يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى
لتهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠
**** نوع الفطرة ***
علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
الكافي ج 4 ص171
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره.
التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، والاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧
وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم
،التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠
ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.
الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤.
**** مقدار الفطرة ****
محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الكافي ٤ : ١٧١ / ٥.
بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد عليهالسلام ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً في ذلك اختلاف.
التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢
محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١.
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد.
التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٣
في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
الخصال : ٦٠٥
محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) في حديث .. عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة .... الى ان قال والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد..
الخصال : ٦٠٤ / ٩..
محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.
عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١
الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.
ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
تحف العقول : ٤١٨
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق
التهذيب 1: 136|376
عن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين
التهذيب 1: 135|374.
معاني الاخبار
(معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين) *
* (صاع الطعام ومده) *
١ - أبي ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - قالا: حدثنا أحمد بن إدريس، ومحمد بن
يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص
المروزي قال:
قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل صاع من ماء والوضوء مد من ماء وصاع النبي صلى
الله عليه وآله خمسة
أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق ستة حبات
والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
٢ - وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال:
وكان معنا حاجا - قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك إن
أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع
العراق. فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني
فقال: إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا.
٣ - وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم
الكوفي
أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد
النبي صلى الله عليه وآله
فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
معاني الاخبار الشيخ الصدوق ص249
قال صاحب الحدائق:
و الأظهر في الجواب و إن لم يهتد إليه سوى شيخنا الصدوق من الأصحاب هو ما يظهر منه (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار من الفرق بين صاع الغسل و صاع الفطرة، حيث قال (باب معنى الصاع و المد و الفرق بين صاع الماء و مده و بين صاع الطعام و مده) ثم ذكر رواية المروزي و رواية الهمداني المتقدمة و هي الأولى الدالة على أن الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي المشعرة من حيث ذلك بكون الصاع أربعة أمداد لأن المد رطل و نصف بالمدني و رطلان و ربع بالعراقي، و ظاهره حمل رواية المروزي على صاع الماء و رواية الهمداني على صاع الطعام و بذلك يندفع عنه ما أورد عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه من إيراده رواية المروزي في باب الغسل الدالة على أن الصاع خمسة أمداد و إيراده في زكاة الفطرة من الكتاب رواية الهمداني المتقدمة الدالة على أن الصاع أربعة أمداد مع ما يظهر من كلامه في أول كتابه من الإفتاء بما يرويه فيه.
و توضيح الفرق المذكور على ما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) أن المد و الرطل و الصاع كانت يومئذ مكاييل معينة فقدرت بوزن الدراهم و نحوها صونا عن تطرق التغيير الذي كثيرا ما يتطرق إلى المكاييل، و من الظاهر أن الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معين فلا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعير و شبههما، فلذا كان الصاع المعتبر في وزن الماء لأجل الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل من ما ورد في الفطرة و نصاب الزكاة و نحوهما لكون الماء أثقل من الحبوب مع تساوي الحجم كما هو معلوم. فظهر أن هذا الوجه أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار.
الحدائق الناضرة ج12 ص 115
المد بالضم في اللغة مكيال من المكاييل التي يقدر بها الأشياء، ويقدر بملء كفي الإنسان المتعدل
مختار الصحاح ص/544، والمصباح المنير ص/216
مقدار الصاع بالوزن : بالكيلو غرام :
********
قام بعض الاخوة اعزهم الله بحساب الفطرة طبقا للروايات عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بما يأتي :
منهم الاخ الفاضل السيد ابو نرجس:
مقدار زكاة الفطرة (4.128 كيلوغرام تمراً تقريبا)
ليس أقل من 6500 دينار عراقي بحسب نوعية التمر المتوسطة الجودة
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً
الكافي ج : 4 ص : 173
من لايحضره الفقيه ج : 2 ص : 177
تهذيب الأحكام ج : 4 ص : 84
الإستبصار ج : 2 ص : 50
معاني الأخبار ص : 250
عيون أخبارالرضا(ع) ج : 1 ص : 311
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ
من لايحضره الفقيه ج : 1 ص :35
وبذلك يكون الدرهم زنة 72 شعيرة متوسطة، وزنة الشعيرة المتوسطة في الاوزان العالمية هو 0.049 غرام، فيكون وزن الدرهم نحو 3.5 غرام ووزن الصاع 4.128 كيلوغرام تقريبا
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ
عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ
الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْأَنْوَاعِ أَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَيْئاً
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 350