كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان



محب الدين الموسوي الحلي

مصرف الخمس في زمن الغيبة

 بينا في كلام سابقا وجوب اخراج الخمس في زمن الغيبة و عدم اسقاط وجوبه من قبل الائمة عليهم السلام و ان روايات التحليل هي في الشيعي الذي ن يكون في يده مال من الخمس لم يخرج عصيانا لاجل ازالة الغصبية لتحل معاملاته واهمها نكحه.
يمكن مراجعته هنا:
  http://almohaddethoon.blogspot.com/2017/07/blog-post_8.html

هنا سنركز على مصرف الخمس في زمن الغيبة.
- الخمس نصفان نصف للامام و نصف للهامشيين للاية و الرواية فقد سئل عليه السلام (عن الخمس فقال: هو لنا، فقلت: ان الله يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ؟ فقال: ايتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.) .فاما سهم الهاشميين وهو نصف الخمس فيجب اخراجه و تسليمه الى مستحقيه من السادة الهاشميين للاية و الرواية وهو محل اتفاق.
و اما سهم الامام وهو نصف الخمس فيجب اخراجه و الاحوط تسليمه لفقراء السادة الهاشميين ايضا  لما جاء عنهم عليهم السلام ( فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ) و ( ان فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .) و هو مصدق بقولهم عليهم السلام ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شعيتنا)  و (  من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا ) و  ( وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ) وهذه الاخيرة تخصص بالسادة الهاشمين لانحصار مصرف الخمس بهم.

مسألة: طالب الحوزة الذي يعطى راتبا من الحوزة او الفقير الذي يعطى من الحقوق، اذا لم يعلم انه خمس كأن يحتمل انه زكاة او هبات فهو حلال لعموم (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) و اما اذا علم انه من الخمس ولم يكن من مصرفه ( اي ليس هاشميا محتاجا) فان لم يكن محتاجا فعليه ان يوصله الى مستحقه (الهاشمي المحتاج) و اما ان كان محتاجا فالاحوط له ذلك ايضا و لكن  له ان يأخذ منه على قدر الضرورة لعموم  ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل . ) و ( موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ) و ( وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له)