محب الدين الموسوي الحلي
قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: إن فلانا و فلانا غصبونا حقنا واشتروا به الاماء وتزوجوا به النساء، ألا
وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم .
و عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.
و عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لا يؤدون إلينا
حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناء هم في حل.
فالذي حلل الخمس اولا هو امير المؤمنين
عليه السلام و ليس الامام المهدي عليه السلام كما يتصور البعض و لذلك قال صاحب
الامر عليه السلام ( وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور
أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ) فلاحظ عبارة ( ابيح و جعلوا).
- الفائدة من ذلك انا نعلم ان
الائمة اخذوا الخمس من شيعتهم فتحليل امير المؤمنين يحمل على تحليله لمن يعصي من
الشيعة و لا يخرجه اثما و ليس اسقاطا لوجوبه لان اسقاط وجوبه خلاف القران و السنة
ولان الثابت اخذ الائمة الخمس من ذلك ما عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: إني لاخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما اريد
بذلك إلا أن تطهروا و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
: أحدهم يثب على مال آل محمد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول:
اجعلني في حل أترأه ظن بي أني أقول له: لاأفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن
ذلك سؤالا.
.
فالخمس في عصر الغيبة واجب وهو حق الامام عليه السلام لكن لو لم يخرجه الانسان عصى و كان غصبا الا ما كان بيد الشيعي فانه يأـثم بعدم الاخراج الا انه لا يكون غصبا للتحليل المتقدم. و هذه هي فائدة التحليل المتقدم و ليس ما يعتقد من انه اسقاط لوجوب الخمس.
و لو اخرج المكلف الخمس فعليه ان يؤدي نصفه و هو سهم السادة اليهم للاية و اما النصف الاخر وهو سهم الامام فالاحوط ان يعطيه للمحتاجين من السادة الهاشميين ايضا لما جاء عنهم عليهم السلام ( فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ) و ( ان فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .) و هو مصدق بقولهم عليهم السلام ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شعيتنا) و ( من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا ) و ( وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ) وهذه الاخيرة تخصص بالسادة الهاشمين لانحصار مصرف الخمس بهم.
و لو اخرج المكلف الخمس فعليه ان يؤدي نصفه و هو سهم السادة اليهم للاية و اما النصف الاخر وهو سهم الامام فالاحوط ان يعطيه للمحتاجين من السادة الهاشميين ايضا لما جاء عنهم عليهم السلام ( فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ) و ( ان فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .) و هو مصدق بقولهم عليهم السلام ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شعيتنا) و ( من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا ) و ( وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ) وهذه الاخيرة تخصص بالسادة الهاشمين لانحصار مصرف الخمس بهم.